(إنما يصح قضاء من كان مجتهدا) ؛ لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله، ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام، ولا يعرف ذلك إلا المجتهد؛ لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته.
وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا؛ لا من كان مقلدا، فما أراه الله شيئا؛ بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه.
ومما يدل على اعتبار الاجتهاد: حديث بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار "،
أخرجه ابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، والحاكم - وصححه -، وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد (١) .