للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الصحيحين " وغيرهما من حديث خباب بن الأرت.

( [جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة] :)

(ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة) : لما وقع منه -[صلى الله عليه وسلم]- في كفن ابنته؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا؛ وهو عند الباب، فناولهن الحقو (١) ، ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر؛ أخرجه أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية.

وقد كفن -[صلى الله عليه وسلم]- في ثلاثة اثواب سحولية (٣) جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أدرج فيها إدراجا "؛ وهو في " الصحيحين ".

وأخرج أبو داود (٤) من حديث علي (٥) : " لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سريعا ".


(١) • معقد الإزار. (ن)
(٢) • في " المسند " (٦ / ٣٨٠) ، ومن طريقه أبو داود، وأخرجه البيهقي (٦ / ٤ - ٧) ، وإسناده لا يصح، فيه نوح بن حكيم الثقفي؛ وهو مجهول، كما في " التقريب ".
وقال المنذري في " مختصره " (٢٠٢٨) : " ليس بمشهور ". (ن)
(٣) بفتح السين وضمها؛ نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن.
قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القطن. (ش)
(٤) • في " سننه " (٢ / ٦١ - ٦٢) ، وعنه البيهقي (٣ / ٤٠٣) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي؛ وهو ابن هشام؛ وهو لين الحديث، كما في " التقريب ". (ن)
(٥) • مرفوعا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>