للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيء وهم، كما صرح بذلك البخاري (١) .

( [تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة] :)

(ولا يجب من أذكارها) : أي: الصلاة (إلا التكبير) ؛ لقوله تعالى: {وربك فكبر} ، ولقوله [صلى الله عليه وسلم] في حديث المسيء: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر "، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير.

أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة؛ محكم صريح؛ لقوله -[صلى الله عليه وسلم]-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم، حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر " (٢) ، وبما تقدم من النصوص، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - {وذكر اسم ربه فصلى} .

( [مشروعية رفع اليدين] :)

قال في " الحجة ": فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه، وكل ذلك سنة. انتهى.


(١) انظر " صحيح البخاري " (٦٢٥١) ، و " فتح الباري " (٢ / ٢٧٩ و ٣٠٢) .
(٢) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته؛ رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم.
وليس فيه التصريح بلفظ: " الله أكبر ".
ورواه الطبراني في " الكبير " بلفظ: " لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر ".
قال في " مجمع الزوائد ": " ورجاله رجال الصحيح ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>