لفساد العقد؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه؛ بل لأمر خارج عنه، وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد.
( [الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)
(ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة) ؛ لحديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ وهو في " الصحيحين " وغيرهما.
قلت: هو قول أكثر أهل العلم، وقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط ... " الخ خاص في شرط المهر، إذا سمى لها مالا في الذمة - أو عينا -؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها، وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد.
وأما ما سوى ذلك؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها، ولا ينقلها من بلدها، أو لا ينكح عليها؛ أو نحو ذلك، فلا يلزمه الوفاء به، وله إخراجها، ونقلها، وأن ينكح عليها؛ إلا أن يكون في ذلك يمين، فيلزمه اليمين؛ كذا في " المسوى ".
أقول: الوفاء بمطلق الشروط مشروع، قال - تعالى -: {أوفوا بالعقود} .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون عند شروطهم؛