للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢ -[إذا زجره صاحبه انزجر] :)

والمكلب: هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها.

{فكلوا مما أمسكن} : أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها، فأخذت الصيد وقتلته؛ كان حلالا.

(٣ -[أن لا يأكل من الصيد] :)

قلت: وهذا هو مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور، وهو مذهب أبي حنيفة، وسمع مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك: إنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت؛ إذا ذكر اسم الله على إرسالها.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، فصاد أو قتل؛ أنه إذا كان معلما؛ فأكْل ذلك الصيد حلال لا بأس به (١) ؛ وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله.

قال مالك: " إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه؛ فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله


(١) • وأما حديث جابر: نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره؛ فقد ضعفه الترمذي (٢ / ٣٤١) ، والبيهقي (٩ / ٢٤٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>