للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع.

(٤ -[للجد مع من لا يسقطه] :)

(وهو للجد مع من لا يسقطه) ؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس "، فلما أدبر دعاه، قال: " لك سدس آخر "، فلما أدبر دعاه، فقال: " إن السدس الآخر طعمة " (١) .

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وصححه -.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد؟ فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فما تعني إذن؟ !

وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر (٢) .

وقد أخرج البخاري ومسلم في " صحيحيهما " حديث الحسن عن معقل.

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة.


(١) ضعفه شيخنا في تعليقه على " المشكاة " (٣٠٦٠) .
(٢) وهو حديث حسن؛ كما في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢ / ١١٤ - ١١٥) لشيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>