ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً.
( [صلاة العيد ركعتين] :)
(هي ركعتان) : يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف:{سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك} ، وعند الإتمام:{ق} و {اقتربت الساعة} .
وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.
وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.
( [التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة] :)
(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك) : لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.
قال العراقي: إسناده صالح.
ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.