وتأويل قوله:" لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.
وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.
أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.
فمعنى قوله:" لا تنكح "؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في " المسوى ".
( [الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)
(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في " العلل "، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".
وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن