للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأويل قوله: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.

وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.

أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.

فمعنى قوله: " لا تنكح "؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.

وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في " المسوى ".

( [الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في " العلل "، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".

وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>