للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون هي الآمرة صريحا، والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع، وأدناه السكوت.

وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة، كيف ولا رأي لها؟ ! قد زوج أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ". انتهى.

( [هل الكفاءة في الزواج معتبرة؟] :)

(لمن كان كفأ) ؛ لحديث علي عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم (١) إذا وجدت لها كفؤا " (٢) .

ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب؛ بل يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفؤا ترضى خلقه ودينه؛ كما سيأتي.

وأخرج الحاكم، من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" العرب أكفاء بعضهم لبعض؛ قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل؛ إلا حائك، أو حجام ".

وفي إسناده رجل مجهول، وقال أبو حاتم: إنه كذب، لا أصل له، وذكر الحفاظ أنه موضوع، وقد أوضح الكلام عليه الماتن في كتابه - في


(١) هي التي لا زوج لها. (ش)
(٢) • هذا حديث ضعيف؛ كما بينته في " معجم الحديث "؛ فلا حجة فيه لو كان ظاهر الدلالة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>