عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر ".
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.
وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.
وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.
( [مثال على العصبة] :)
(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.
( [المستحقون للسدس] :)
(١ -[بنت الابن مع البنت] :)
(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.
(١) • أي: أقرب في النسب إلى المورث، والمراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم؛ انظر " الفتح " (١٢ / ٩) . (ن)