للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر ".

والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.

( [مثال على العصبة] :)

(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.

( [المستحقون للسدس] :)

(١ -[بنت الابن مع البنت] :)

(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.


(١) • أي: أقرب في النسب إلى المورث، والمراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم؛ انظر " الفتح " (١٢ / ٩) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>