للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

(وهو فسخ) ؛ وليس بطلاق؛ ولكن قال الماتن - رحمه الله - في " حاشية الشفاء " بخلاف ما قال ههنا، ورجح أن الخلع طلاق وليس بفسخ، وقال:

" هذا هو الحق؛ لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله: {الطلاق مرتان} ، والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك؛ كقوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} ، وقوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (١) ، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - طلاقا؛ كما في " صحيح البخاري " وغيره؛ فإنه قال لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة (٢) ".

ولا يعارضه ما روي في " سنن النسائي ": أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد بحيضة، وكذلك في " سنن أبي داود ":

لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ؛ بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في القرآن؛ كان ذلك مخصصا لعموم العدة، وقد أطال ابن القيم الكلام على ذلك، ورجح أن الخلع فسخ، ولم يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من أمره - صلى الله عليه وسلم - لها أن تعتد بحيضة، وهو في غير محل النزاع كما عرفت ". انتهى.


(١) • قلت: يرد عليه ما سيأتي - بعد -.
والحق أنه فسخ؛ كما بينه شيخ الإسلام، واحتج له في " الفتاوى " (٣ / ٣١، ٣٥، ٣٨) . (ن)
(٢) • قد أثبت الشوكاني في " النيل " (٦ / ٢١٢) أن هذه اللفظة شاذة، والصواب: " وخل سبيلها "؛ كما روته صاحبة القصة نفسها وغيرها. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>