(٢) • ظاهره يدل على وجوب ستر العورة في الخلوة، وفيه خلاف؛ وقد حمله الشافعية على الندب. قال المناوي: " وممن وافقهم ابن جرير، فأول الخبر في " الآثار " على الندب، قال: لأن الله - تعالى - لا يغيب عنه شيء من خلقه؛ عراة أو غير عراة ". وإلى هذا ذهب البخاري؛ حيث قال: " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر؛ فالستر أفضل ". ثم ساق هذا الحديث معلقا، وحديث أبي هريرة مسندا في اغتسال موسى وأيوب - عليهما السلام - في الخلاء عريانين. قال الحافظ: " ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال؛ أنهما ممن أمرنا بالاقتداء بهما، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما؛ وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق؛ لبينه، فعلى هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم - كغيرهم - الكراهة ". (ن)