للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

(وأجر المؤذن) ؛ لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا "، وفي لفظ: " لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا "، والحديث في " الصحيح " (١) .

( [نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

(وقفيز الطحان) ؛ لحديث أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان.

أخرجه الدارقطني، والبيهقي؛ وفي إسناده هشام أبو كليب (٢) ؛ قيل: لا يعرف، وقد أورده ابن حبان في " الثقات "، ووثقه مغلطاي.

وقفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه.

وقيل: المنهي عنه طحن الصبرة (٣) - لا يعلم قدرها - بجزء منها.


(١) ولكن؛ هل هذا يدل على كراهة أخذ المؤذن الأجر؟ لا أظن ذلك؛ بل يدل على أن على الإمام أن يبحث عمن لا يأخذ الأجر؛ ليكون أكثر ثوابا.
وأما أخذ المؤذن الأجر؛ فلم يرد فيه نهي، ويكون بمفهوم هذا الحديث خلاف الأولى؛ والأصل في الأشياء الإباحة، وما سكت الله عنه فهو عفو؛ كما في الحديث الصحيح. (ش)
• هذا وهم؛ فليس هو في " الصحيح "؛ وإن كان سنده صحيحا؛ انظر " نيل الأوطار " (٢ / ٤٩) .
وعزوه لحديث عبادة خطأ آخر؛ نشأ من عبارة المجد في " المنتقى " (٥ / ٢٤٢ - بشرح الشوكاني) ؛ فراجعه.
والحديث رواه الطحاوي أيضا (٢ / ٢٧٠) . (ن)
(٢) • قال الذهبي في ترجمته - وقد ساق له هذا الحديث -: " هذا منكر، وراويه لا يعرف ".
وتوثيق ابن حبان لا يعتمد في مثل هذا. (ن)
(٣) هي الطعام المجتمع كالكومة (ش) .

<<  <  ج: ص:  >  >>