أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرضّ رأسه بين حجرين.
وقد استوفى الماتن ذلك البحث في " شرح المنتقى ".
وإلى ذلك: ذهب الجمهور، واختلفوا؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي، وعن الحسن، وعطاء.
ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة.
وأما قتل المرأة بالرجل؛ فالأمر واضح، وهكذا قتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف.
( [اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد والمسلم بالكافر] :)
وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل: إنه يقتل الحر بالعبد، وهو محكي عن الحنفية، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل.
وأما إذا كان مملوكا له؛ فقد حكى في " البحر " الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده؛ إلا عن النخعي.
وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين -: الترمذي.