للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المطلقة الرجعية؛ فلها النفقة والسكنى؛ سواء كانت حاملا أو حائلا.

وأما المطلقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها، فالنفقة ساقطة بلا ريب، وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن؛ هي عوض عن المهر.

والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت مثلها في ذلك، وإن كانت كالمتوفى عنها زوجها فكذلك.

ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا؛ لأن هذه يجوز نكاحها في حال من الأحوال؛ بخلاف تلك.

( [نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

(وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم، ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون.

وأما العكس؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى -: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} ، وقوله: {وبالوالدين إحسانا} .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أنت ومالك لأبيك "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وحديث: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم "، أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم.

ويؤيد ذلك حديث: من أبر يا رسول الله؟ ! قال: " أمك "، قال: ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>