للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢ - باب السرقة)

(١ -[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)

(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.

(٢ -[أن يكون المسروق من حرز] :)

(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (٢) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه


(١) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب " المنتقى " ل " مسند أحمد "، و " سنن النسائي "؛ وهي في " سنن النسائي " بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج ٢: ص ٢٦١) . (ش)
• قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم ٦٦٨٣) ؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية له (رقم ٦٨٩١) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله.
وهو في " سنن أبي داود " (١ / ٢٧٠) ، (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦) ، و " الحاكم " (٤ / ٣٨١) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٦٣، ٢٧٨) .
وكذا الترمذي (٢ / ٢٦١) مختصرا - وحسنه -. (ن)
قلت: وقد حسنه شيخنا في " الإرواء " (٢٤١٣) .
(٢) • أي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>