للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦ - فصل: دفن الميت)

( [مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)

(ويجب دفن الميت) ، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.

ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.

وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (١) ، والترمذي - وصححه -.

( [جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)

(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.

ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.


(١) • في " سننه " (١ / ٢٨٣) ، والترمذي (٣ / ٣٦ - بشرح " التحفة ") ، والبيهقي - أيضا - (٤ / ٣٤) من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى -.
ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: " ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ". (ن)
(٢) (١ / ٤٩٨) ، وكذا البيهقي (٣ / ٤٠٧) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>