(كل مسكر حرام) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام "، فيشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهما، فيتناوله قوله - تعالى -: {إنما الخمر والميسر} الآية.
وفي لفظ لمسلم:" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ".
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم:
" كل شراب أسكر فهو حرام ".
وفيهما نحوه من حديث أبي موسى.
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة ":
" وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة؛ من طرق لا تحصى، وعبارات مختلفة، فقال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ".