للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [على من يجب الزواج؟] :)

(ويجب على من خشي الوقوع في المعصية) ؛ لأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا.

وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح؛ كحديث أنس في " الصحيحين " وغيرهما، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

" ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ! لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

وأخرج ابن ماجة، والترمذي من حديث الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.

قال الترمذي: إنه حسن غريب.

قال: وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن، عن سعد ابن هشام، عن عائشة.

ويقال: كلا الحديثين صحيح. انتهى.

وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف.

وأخرج النهي عن التبتل: أحمد، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>