للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم، بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية؛ كما في القسامة التي كانت في بني هاشم - كما أخرجه البخاري، والنسائي من حديث ابن عباس - وهي قصة طويلة، وفيها: أن القاتل كان معينا، وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم،؛ كانت قد ولدت منه، فقالت: يا أبا طالب {أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر (١) يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب} أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.

( [على من تكون الدية إذا التبس الأمر؟] :)

(وإن التبس الأمر كانت من بيت المال) ؛ لحديث سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء


(١) الصبر - في الأصل -: الحبس، واليمين المصبورة: المحبوسة.
وقيل لها ذلك؛ وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة له من جهة الحكم؛ لأنه إنما صبر - أي: حبس - من أجلها؛ فوصفت بذلك مجازا. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>