للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" تعتد بثلاث حيض " (١) ، وقوله: " تجلس أيام أقرائها "، وقوله: " وعدتها حيضتان "، وسيأتي.

(٣ -[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

(ومن غيرهما) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده -؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله - تعالى -: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} الآية.

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتى يعود؛ فتعتد بالحيض، أو تيأس؛ فتعتد بالأشهر.

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.

(٤ -[عدة التي مات عنها زوجها] :)

(وللوفاة بأربعة أشهر وعشر) ؛ لقوله - تعالى -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ؛ هذا من غير الحامل.

(وإن كانت حاملا فبالوضع) ؛ لقوله - تعالى -: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .


(١) • رواه ابن ماجه (١ / ٦٤٠) من حديث عائشة؛ بلفظ: قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
وفي " الزوائد ": " إسناده صحيح، ورجاله موثقون ".
لكن نقل الشوكاني (٦ / ٢٤٦) عن الحافظ، أنه قال: " لكنه معلول ". (ن)
قلت: وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في " إرواء الغليل " (٢١٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>