للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت) ؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، وهو في " مسند أحمد "، و " سنن أبي داود "، و " الترمذي " - وحسنه -، والحاكم، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود كما تقدم.

وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة إلا العود.

فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا، فلا تجب فيه كفارة.

وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار.

( [المسيس قبل التكفير] :)

(وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير؛ كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت) ؛ لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي وطئ امرأته: " لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله "؛ أخرجه أهل " السنن " (١) ، وصححه الترمذي، والحاكم.

وظهار العبد نحو ظهار الحر، وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق.


(١) • وسنده حسن عند أبي داود (١ / ٣٤٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>