للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.

وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.

وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.

وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.

والحق: هو الأول.

(٢ -[شهادة عدلين] :)

(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.

( [لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)

(ويندب تلقين المسقط (١)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف


(١) • أي: النادم.
في " القاموس ": " وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير ". (ن)
(٢) • فيه نظر؛ فإنه في " المسند " (٥ / ٢٩٣) ، و " أبي داود " (٢ / ٢٢٤) ، و " النسائي " (٢ / ٢٥٥) ، وكذا " الدارمي " (٢ / ١٧٣) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٧٦) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي.
قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي.
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>