للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الحقائق الشرعية إن وجدت، وهي ههنا موجودة؛ فإنه في - لسان الشارع وأهل عصره -؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط.

ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء (١) .

(٥ -[القيء] :)

(والقيء) : وجهه ما روي عنه [صلى الله عليه وسلم] : أنه قاء فتوضأ (٢) ؛ أخرجه أحمد (رح) ، و " أهل السنن " (رح) .

قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب.

وصححه ابن منده (رح) .

وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث، منها: حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، عنه [صلى الله عليه وسلم] : " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ "؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال (٣) .

وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به.

وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (رح) ، وأصحابه (رح) .


(١) انظر " السلسلة الضعيفة " (١٦٨) .
(٢) استحباباً، لا وجوباً؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في " الاختيارات العلمية " (١٦) .
(٣) انظر " نصب الراية " (١ / ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>