للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما التخفيف في تطهير البول؛ فكما ثبت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بأن يُراق على بول الأعرابي ذَنوب (١) من ماء.

وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله عنهما -.

(٢ -[طهارة بول ما يؤكل لحمه] :)

وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة:

فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل؛ فإنه ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر العُرَنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل.

ومن ذلك حديث: " لا بأس ببول ما يؤكل لحمه "؛ وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه -؛ والبراء رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي؛ وهو ضعيف جداً لا تقوم بمثله الحجة (٢) .

وورد ما يدل على نجاسة الرَّوث: ما أخرجه البخاري (٣) وغيره: أنه قال [صلى الله عليه وسلم] في الروثة: " إنها رِكْس "؛ والركس النجس.

وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.

ولكن زاد ابن خزيمة في رواية: " إنها ركس؛ إنها روثة حمار ".


(١) في الأصل (ذنوباً) وهو خطأ.
والذنوب: الدلو. (ش)
(٢) بل كذبه أحمد بن حنبل. (ش)
(٣) • في " صحيحه " (١ / ٢٠٦ - ٢٠٧) ، وكذا أحمد (رقم ٣٦٨٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>