للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة؛ لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي.

وحديث الروثة لا يستلزم التعميم.

وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد، عن علي بن زيد بن جدعان، والأول: مجمع على تركه، والثاني: مجمع على ضعفه؛ فلا ينتهض بمثله حجة على التعميم (١) .

واحتجوا بإذنه [صلى الله عليه وسلم] بالصلاة في مرابض الغنم، وبإذنه بشرب أبوال الإبل، وهما صحيحان.

ولا حكم للمعارضة بنهيه [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن النهي معلل بأنها ربما تؤذي المصلِّي (٢) ، فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها وأبوالها،


(١) هو حديث رواه الدارقطني، والبزار، والبيهقي وغيرهم؛ ولفظه: " إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ".
قال الدارقطني: " لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدّاً ".
وقال البيهقي: " هذا باطل لا أصل له؛ ثابت متهم بالوضع ".
انظر شرحنا على " التحقيق " في المسألة رقم (٢٣) . (ش)
(٢) • هذا التعليل لا أصل له في السنة، وإنما جاء فيها قوله [صلى الله عليه وسلم] : " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خُلقت من الشياطين ".
رواه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد، والبيهقي، والطيالسي عن عبد الله بن مُغفَّل، وإسناده صحيح كما بينته في " الثمر المستطاب ".
وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك؛ وفيه: " صلوا فيها - يعني: مرابض الغنم -؛ فإنها بركة "، وقد رواه الخطيب في " الموضح " (٢ / ٩٧) . (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>