وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.
وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[صلى الله عليه وسلم]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.
وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.
وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".
( [وقت إخراج صدقة الفطر] :)
(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها