للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.

وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.

وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[صلى الله عليه وسلم]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.

وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.

وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".

( [وقت إخراج صدقة الفطر] :)

(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها

<<  <  ج: ص:  >  >>