للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر، كما قال بذلك بعض أهل العلم.

قال في " المسوى ": في الحديث: " صدقة الفطر فريضة "؛ وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: واجبة.

وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا، وإن لم يكن ناميا.

وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم.

وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة، أو للخدمة، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة.

وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجب عنه.

وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>