للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد النسائي في رواية: " نذر أن يمشي إلى بيت الله ".

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من نذر نذرا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين ".

وأخرجه أيضا ابن ماجه، وزاد: " من نذر نذرا أطاقه فليف به ".

ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر.

وفي " مسند أحمد "، و " سنن أبي داود " من حديث ابن عباس.

وفي " مسند أحمد " من حديث عقبة بن عامر.

قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم شاة.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - في مثل هذه الصورة، ولم يذكر هديا ولا قضاء.

( [تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)

(ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة


(١) • هو كما قال، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا (ص) لمسلم خطأ. ثم تبين أنه معلول بالوقف: " الإرواء " (٨ / ٢١٠) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>