للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا بصحة الكهانة.

ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من أتى كاهنا أو عرافا؛ فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

وفي الباب أحاديث.

(٥ -[الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام] :)

(والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين) ، وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد؛ حده حده.

وقد أخرج أبو داود من حديث علي: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.

ولكنه من رواية الشعبي، عن علي، وقد قيل: إنه ما سمع منه.

وأخرج أبو داود (١) ، والنسائي من حديث ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها، فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها؛ ورجال إسناده ثقات.

وأخرج أبو داود (٢) ، والنسائي عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر،


(١) • في " سننه " (٢ / ٢٢١) ، والنسائي (٢ / ١٧١) ، وسنده صحيح. (ن)
(٢) • وسنده صحيح أيضا، وقال النسائي عقبه " هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها " (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>