(فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك) ؛ لنص القرآن بذلك، وهو قوله - تعالى -: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} .
قلت: معناه عند الشافعي: إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه؛ يسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق.
فإن كان قتل يسقط تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص، فالولي فيه بالخيار؛ إن شاء استوفاه، وإن شاء عفا عنه.
وإن كان قد أخذ المال؛ سقط عند قطع اليد والرجل، وقيل في سقوط قطع اليد: حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب.
وإن كان قد قتل وأخذ المال؛ سقط عنه تحتم القتل والصلب.
وإذا تاب بعد القدرة؛ لا يسقط عنه شيء من العقوبات.
ولا يسقط سائر الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أظهر قولي الشافعي.
والقول الثاني: أن كل عقوبة تجب حقا لله تعالى - مثل عقوبات قاطع الطريق، وقطع السرقة، وحد الزنا، والشرب -؛ تسقط بالتوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (١) .
(١) هو نص حديث صحيح؛ انظر تخريجه في " الضعيفة " (تحت الحديث ٦١٥) لشيخنا