للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل؛ كالشاب يأكل الخبز ". انتهى.

( [لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

(وكون الرضيع قبل الفطام) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه -، والحاكم - وصححه أيضا -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي (١) ، وكان قبل الفطام ".

وأخرج سعيد بن منصور، والدارقطني، والبيهقي، وابن عدي من حديث ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".

وقد صحح البيهقي وقفه، ورجحه ابن عدي، وابن كثير (٢) .

وأخرج أبو داود الطيالسي، من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ".

وقد قال المنذري: إنه لا يثبت.


(١) • أي: في زمن الرضاع، والحديث في " الترمذي " (٢ / ٢٠١) ؛ وسنده صحيح على شرطهما، ولا مقال فيه.
وقد تكلم في معنى الحديث في " الزاد " (٤ / ٢٥٥) . (ن)
(٢) • وخالفهم ابن التركماني في " الجوهر النقي "، فرجح المرفوع؛ لأن الرفع زيادة، وقد جاء بها ثقة؛ وهو الهيثم بن جميل، فزيادته مقبولة؛ راجع (٧ / ٤٦٢) منه.
ولذلك صرح في " زاد المعاد " (٤ / ٢٤١) بأن إسناده صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>