للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الشافعي، وعبد الرزاق (١) ، عن مجاهد مرسلا: أن رجالا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن؛ فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها.

وهذا - مع إرساله - لا تقوم به الحجة.

وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه؛ فلا وجه له؛ لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة؛ إنما ضرب للعدة مقادير كما في القرآن، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل؛ لأنه يدعي إما فقد شرط؛ أو وجود مانع، وكلاهما خلاف الأصل.

ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض - في اعتبار العلم وعدمه؛ كما وقع في كتب الفروع -؛ لا مستند له إلا خيالات مختلة.

( [الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

( [كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

(ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود (٢) ، والحاكم - وصححه -


(١) • (١٢٠٧٧) . (ن)
(٢) • (١ / ٣٣٦) ؛ ومن طريقه البيهقي (٧ / ٤٤٩) .
وفيه شريك القاضي؛ وهو ضعيف من قبل حفظه؛ لكنه قوي بالشواهد. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>