للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس:

" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".

ولما أخرجه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره.

وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا، حتى يضعن ما في بطونهن.

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة.

وفي إسناده ضعف وانقطاع.

وأخرج أحمد، والطبراني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقعن رجل على امرأة؛ وحملها لغيره "؛ وفي إسناده بقية، والحجاج بن أرطاة؛ وهما مدلسان.

وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوبة.

وكذلك حديث رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره "؛ أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود (١) ، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني،


(١) • (١ / ٣٣٦) ، والبيهقي (٧ / ٤٤٩) ؛ وإسناده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>