وحديث:" فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي ذر.
قلت: وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، فوجب أن يكون كفاية عليه.
وعليه أهل العلم.
( [النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)
(ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم) ؛ لعدم ورود دليل يخص ذلك؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة.
وقد قال - تعالى -: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} ، {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} .
وعند أبي داود: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال:" أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك، حق واجب، ورحم موصولة "(١) .
وقال:" ثم الأقرب فالأقرب ".
وفي المسألة مذاهب مختلفة؛ قد بسطها صاحب " الهدي " وغيره.
(١) حديث ضعيف؛ انظر " إرواء الغليل " (٧ / ٢٣٠ / رقم ٢١٦٣) .