وأخرج الترمذي، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه؛ فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة؛ أي: جعل الشيء الذي حرمه حلالا بعد تحريمه.
وفي " صحيح مسلم "، عن ابن عباس، قال: إذا حرم الرجل امرأته؛ فهي يمين يكفرها، ثم قال:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه.
وبالجملة: الحق ما ذكرناه، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة، ومن بعدهم، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث، وهذا إذا أراد تحريم العين، وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد التسريح؛ فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات.
( [الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)
(والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا) ؛ لحديث ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، في قوله - تعالى -: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الآية، قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك:{الطلاق مرتان} .
وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال (١) .
(١) • وفي " التقريب ": " صدوق يهم "؛ وهو حسن أو صحيح بما بعده. (ن)