للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [اختلاف العلماء في تعريف الركاز] :)

والرِّكاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي -: قال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية.

وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز.

وخالفهم في ذلك الجمهور، فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز، واحتجوا بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف، وأن ذلك يدل على المغايرة.

وفي " القاموس " تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية.

وقال صاحب " النهاية ": إن الركاز يقع عليهما، وإن الحديث ورد في الدفين. هذا معنى كلامه.

قال ابن القيم في " إعلام الموقعين ": " وفي قوله: " المعدن جبار " قولان:

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه فقتله؛ فهو جبار؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: " البئر جبار، والعجماء جبار ".

والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: " وفي الركاز الخمس "، ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، والله - تعالى - أعلم ". اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>