للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الموطإ " من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ".

قلت: وعليه أهل العلم.

( [احتكار الطعام حرام] :)

(والاحتكار) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد (١) ، والحاكم، وابن أبي شيبة، والبزار، وأبي يعلى مرفوعا: " من احتكر الطعام أربعين ليلة؛ فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". وفي إسناده أصبغ بن زيد، وفيه مقال (٢) .

وأخرج مسلم (٣) ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: " لا يحتكر إلا خاطئ ".


(١) • رقم (٤٨٨٠) . (ن)
(٢) • وقال الذهبي في " التلخيص " (٢ / ١٢) : " فيه لين ". (ن)
قلت: وحديثه - هذا - موضوع؛ كما في " الضعيفة " (٨٥٨ - ٨٥٩) .
ومال شيخنا في " غاية المرام " (رقم ٣٢٤) إلى ضعفه فحسب؛ لا إلى وضعه.
(٣) • في " صحيحه " (٥ / ٥٦) ، وفي لفظ له: " من احتكر فهو خاطئ ".
وقد ذكره المنذري في " الترغيب " (٣ / ٢٦) بزيادة: " طعاما "، ثم عزاه لمسلم، وأبي داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وابن ماجه، قال: ولفظهما، قال: " لا يحتكر إلا خاطئ ".
وفيه وهمان:
الأول: أن اللفظ الثاني رواية لمسلم أيضا، وهو رواية أبي داود (٢ / ٩٨) ، وليست عنده الأولى.
الوهم الثاني: أن الزيادة المذكورة ليست عند مسلم ولا عند أحمد ممن خرج الحديث، وهو عند ابن ماجه (٢ / ٧) ، والترمذي (٢ / ٢٥٣) ، والبيهقي (٦ / ٢٩ - ٣٠) ، و " المسند " (٣ / ٤٥٣، ٦ / ٤٠٠) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>