للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨ -[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

(ولا يعضد (١) من شجر الحرم إلا الإذخر (٢)) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه (٣) ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف "، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون (٤) والبيوت؟ فقال: " إلا الإذخر ".

وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.

( [يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح ".


(١) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد؛ أي: لا يقطع. (ش)
(٢) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. (ش)
(٣) الخلا - بفتح الخاء مقصور -: هو الرطب من النبات.
واختلاؤه قطعه واحتشاشه. (ش)
(٤) جمع قين؛ وهو الحداد. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>