في " العالمكيرية ": العمرة عندنا سنة، وليست بواجبة.
وللشافعي قولان: أظهرهما أنها فرض، والثاني: سنة.
أقول: ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب، بل كل ما روي في ذلك متكلم عليه، مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب مصرحة بذلك، وهي لا تخلو عن مقال.
والواجب العمل على البراءة الأصلية، حتى يرد ناقل ينقل عنها، ولم يأت إلا ما يفيد مطلق المشروعية، لا المقيدة بالوجوب.
فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب.
(في جميع السنة) : لحديث عائشة عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال.
وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة؛ إلا التي اعتمر مع حجته.
ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم؛ فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، وأمر بالعمرة فيها.