للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-: " من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا ".

وبما أخرجه أحمد، والبزار، والطبراني في " الكبير "، و " الأوسط " عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة.

قال سماك: هو الرجل يبيع المبيع، فيقول: هو بنساء كذا؛ وهو بنقد كذا.

قال في " مجمع الزوائد ": " رجال أحمد ثقات ".

فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة، ولهذا قال: " فله أوكسهما أو الربا ".

والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين.

وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل النساء، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع.

(وربح ما لم يضمن) ؛ لما تقدم في دليل: " لا يحل سلف وبيع "، وهو أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه؛ كالبيع قبل القبض.

( [لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

(وبيع ما ليس عند البائع) ؛ لحديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل؛ فيسألني عن البيع ليس عندي؛ أبيعه منه ثم أبتاعه

<<  <  ج: ص:  >  >>