وأخرج الترمذي، عن عائشة، قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، وقالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة؛ فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا؛ من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني، عن عمران بن حصين: أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته؛ يقع بها؛ ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد (١) .
( [حكم الطلاق البائن] :)
(ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره) ؛ لقول الله - تعالى -: {حتى تنكح زوجا غيره} ، ولما في " الصحيحين "، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي:" لا؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
وهو مجمع على ذلك.
(١) • قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ انظر " سنن أبي داود " (١ / ٣٤١) ، وابن ماجه (١ / ٦٢٤) . (ن)