وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) {ثم قال}(وأحل لكم ما وراء ذلكم} .
(١ -[المحرمات من النسب] :)
قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده؛ فالأصول هي: الأمهات، والجدات وإن علون، والفصول هي: البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن؛ وفصول أول الأصول هي: الأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، وإن سفلن، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات، والخالات، وإن علت درجتهن ". انتهى.
(٢ -[المحرمات من الرضاع] :)
(والرضاع كالنسب) ؛ لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ".
وفي لفظ:" من النسب ".
وفيهما أيضا، من حديث عائشة مرفوعا:
" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ".
وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث علي، قال: قال