للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه.

والذي ندين الله - تعالى - به، ولا يسعنا غيره، وهو القصد في هذا الباب: أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه؛ أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ". انتهى حاصله.

وتمام هذا البحث في " إعلام الموقعين " (١) ، و " إغاثة اللهفان " للحافظ ابن القيم، وفي رسالة مستقلة للماتن، وفي كتابنا " مسك الختام "، فليرجع الطالب إليها إن أراد التفصيل والتحقيق، وبالله التوفيق.

( [الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

( [الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرار، والله - تعالى - يقول: {ولا تضاروهن} ، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله يقول: {وعاشروهن بالمعروف} ، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله يقول: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ؛ بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول: {ولا تمسكوهن ضرارا} ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا ضرر ولا ضرار " (٢) .


(١) • (٣ / ٤٥) . (ن)
(٢) • هو حديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه، وقد أخرجها الزيلعي في " نصب الراية " (٤ / ٣٨٤ - ٣٨٦) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>