للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت في الفسخ بعدم النفقة ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي (١) ، من حديث أبي هريرة مرفوعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: " يفرق بينهما ".

وأخرجه الشافعي (٢) ، وعبد الرزاق، عن سعيد بن المسيب، وقد سأله سائل عن ذلك؟ فقال: يفرق بينهما؛ فقيل له: سنة؟ فقال: نعم، سنة.

وما زعمه ابن القطان من توهيم الدارقطني؛ فليس بظاهر (٣) .

ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة؛ أن الله سبحانه قد شرع الحكمين بين الزوجين عند الشقاق، وجعل إليهما الحكم بينهما، ومن أعظم الشقاق؛ أن يكون الخصام بينهما في النفقة، وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق؛ كان ذلك إليهما، وإذا جاز ذلك منهما؛ فجوازه من القاضي أولى.


(١) • في " سننه الكبرى " (٧ / ٤٧٠) ؛ من طريق إسحاق بن منصور: نا حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ... بمثله اه.
قلت: يعني مثل حديث ساقه قبله عن سعيد بن المسيب؛ في الرجل ... الخ - المتن المذكور في الكتاب -، لكن تعقبه التركماني في " الجوهر النقي " بما حاصله أن المراد ب " مثله "؛ حديث آخر غير الحديث الموقوف على ابن المسيب، قال: " ولا يعرف هذا مرفوعا في شيء من كتب الحديث ".
قلت: وهذا تعقب جيد، ولكن البيهقي في منجاة منه؛ لأن الخطأ ليس منه؛ كما ظن ابن التركماني؛ بل من إسحاق بن منصور؛ كما جزم بذلك أبو حاتم: فقد ذكر ابنه في " العلل " (١ / ٤٣٠) أنه سأل أباه عن هذا الحديث؟ فقال أبوه: " وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث؛ وذلك أن الحديث إنما هو عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول "؛ تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني "؛ فتناول هذا الحديث ". (ن)
(٢) • ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧ / ٤٦٩) ؛ وسنده صحيح؛ إلا أنه مرسل إن ثبت رفعه. (ن)
(٣) • قد علمت أن الوهم ليس من البيهقي، ولا من الدارقطني؛ وإنما هو أحد رواته. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>