للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات " (١) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر.

قال في " المسوى ": " السنة عند أهل العلم: أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم.

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ".

وفي " سفر السعادة ": " وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ". اه.

( [من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر؟] :)

(ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه) : لأنه إذا أخرج قوت يومه، أو بعضه كان مصرفا لا صارفا؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " أغنوهم في هذا اليوم "، أخرجه البيهقي، والدارقطني من حديث ابن عمر (٢) .

فإذا ملك زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها.

ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، كما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعاً؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا.


(١) سنده حسن؛ كما في " الإرواء " (٨٤٣) .
(٢) حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء " (٨٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>