للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من كونها على النصف من دية المسلم.

وعند الترمذي: " عقل الكافر نصف عقل المؤمن ".

قال ابن القيم: " هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ".

وعند أبي داود: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية ". انتهى.

( [مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)

(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (١) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.


(١) • في " سننه " (٢ / ٢٤٨) ، والدارقطني (ص ٣٢٧) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب ... به.
وهذا سند ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها؛ كما في " نصب الراية " (٤ / ٣٦٤) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث؟ !
لكن أخرج البيهقي (٨ / ٩٦) معناه عن زيد بن ثابت من قوله؛ وسنده صحيح؛ لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (٢٢٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>