للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: أصح ما روي: أن ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي ربع دينار، وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة، والنهي عن القطع فيما دونه، فنصاب السرقة: إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ هذا هو الحق.

وما روي من زيادة ثمن المجن؛ فقد بين سقوط الاستدلال به في " شرح المنتقى ".

( [يقطع الكف الأيمن للسارق] :)

(قطعت كفه اليمنى) ؛ لقوله - تعالى -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .

قلت: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة؛ تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى (١) ، ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس.

وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى؛ ولكن يعزر ويحبس.

( [تثبت السرقة بأحد أمرين] :)

(١ -[إقرار السارق مرة واحدة] :)

(ويكفي الإقرار مرة واحدة) ؛ لما قدمنا في الباب الأول.


(١) • وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر؛ عند البيهقي (٨ / ٢٨٤) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>