للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣ - كتاب الأطعمة)

(١ - باب المحرمات من الأطعمة)

( [الأصل في الأشياء: الحل. والحرام: ما حرمه الله ورسوله] :)

(الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفو) ؛ لمثل قوله - تعالى -: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولمثل حديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء؟ فقال:

" الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم "، أخرجه ابن ماجه، والترمذي، وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون (١) البرجمي، وهو ضعيف (٢) .


(١) • هذا يوهم أن ابن هارون ليس في سند الترمذي، مع أنه أخرجه (٣ / ٤٤) من طريقه أيضا؛ فتنبه!
وسيف - هذا - ضعيف متروك، كما قال الدارقطني في " سؤالات البرقاني " عنه (رقم ١٩٦ - نسختي المصورة) .
فقول ابن القيم في " إعلام الموقعين " (١ / ٣٠٥) : " وهذا إسناد جيد "؛ غير جيد. (ن)
قلت: وانظر " غاية المرام " (٣) لشيخنا.
(٢) قال الترمذي (ج ١ ص ٣٢٢ - طبع بولاق) : " هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ".
ورواه أيضا الحاكم في " المستدرك " (ج ٤: ص ١١٥) شاهدا، وفي إسناد الجميع سيف بن هارون البرجمي، وقد ضعفه جماعة؛ منهم ابن حبان، ووثقه أبو نعيم، وصحح الطبري حديثه في " التهذيب "، وقال البخاري: " مقارب الحديث ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>