للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب؛ هم الذي لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون ".

ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر؛ كما يفيده قوله: " إن شئت صبرت ".

وأما مع عدم الصبر على المرض، وصدور الحرج، والحرد، وضيق الصدر من المرض؛ فالتداوي أفضل؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر (١) .

( [التداوي بالمحرمات حرام] :)

(ويحرم بالمحرمات) ؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، أخرجه مسلم، وغيره.

وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا


(١) خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله؛ وهو إبقاء العام على عمومه، وأن الأمر للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه عنه؛ وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء، وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخرى بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة.
والحق: أن التداوي واجب، وتركه حرام؛ لورود الأمر به صريحا في غير ما حديث، وأن الكي بالنار - وهو نوع منه - جائز، وتركه أفضل؛ للأحاديث الأخرى الدالة على الترغيب في تركه.
وأما الرقى والدعاء؛ فليسا من أنواع الدواء، فمن فعلهما على طريقهما الشرعي فحسن، ومن تركهما فهو أفضل له؛ وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلا، والله أعلم. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>